الإقامة القانونية في إيطاليا

الدخول إلى إيطاليا
إنّ المواطنين الأجانب، غير المنتميين لدول الاتحاد الأوروبي، والذين يرغبون بالدخول إلى إيطاليا أو إلى أحد بلدان
منطقة )شنغين(، يجب عليهم تقديم طلب الحصول على تاشيرة الدخول من إحدى السفارات الإيطالية في بلد المنشأ.
وهذه التأشيرة يجب أن يطلبها كلّ مواطنو الدول التي هي خارج الاتحاد الأوروبي، وأولئك الذين لا ينتمون لأيّة
جنسية، ومن لا وطن له.
مواطنو الاتحاد الأوروبي وبعض الدول التي وقّعت معها إيطاليا إتفاقيات خاصة لا يلزمهم الحصول على تاشيرة الدخول.

يوجد نوعين من تاشيرات الدخول: تاشيرة لمدّة قصيرة الأمد )حتى 90 يوما( وتاشيرة لمدة طويلة الأمد )أكثر من 90 يوما(.
التأشيرات ذات الفترة القصيرة هي لأسباب تجارية، ودبلوماسية، ونشاطات رياضية، ودعوات ضيافة، وبعثات، وترانزيت،
وسياحة.
التأشيرات ذات الفترة الطويلة هي للعمل )المرؤوس والحر والفصلي المؤقت(، ولجمع العائلة، وللدراسة، ولأسباب
دينية، وللإقامة الدائمة، ولتلقي العلاج.
الاستعلامات
وزارة الشؤون الخارجية
ساحة فارنيزينا رقم 1  روما 00100
3691-8899 – هاتف 06
مواعيد الاتصال من يوم الاثنين إلى الجمعة من
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر.
3236210 – فاكس 06
/www.esteri.it/visti : البريد الإلكتروني
إنّ الدخول إلى إيطاليا، أو إلى إحدى دول الاتحاد
الأوروبي، من قبل المواطنين الأجانب قد نُظّم بقوانين
إيطالية وأخرى أوروبية.
ومن بين القوانين الإيطالية ذات الصلة:
وهو يشمل: قانون “توركو  نابوليتانو )Testo Unico T.U.( حول الهجرة إلى إيطاليا » النص الوحيد « القانون
لعام 2002 وبند الحزمة الأمنية 2009 » بوصّي  فيني « الصادر بتاريخ 25 تموز 1998 والمعدّل بقانوني
la legge “Turco-Napolitano” (D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), modificata dalla
legge “Bossi-Fini” (L. n. 189/2002) e dal “Pacchetto Sicurezza” L. n.94/2009
والقانون هذا هو أهم قانون يتعلّق بوضع الرعايا الأجانب المقيمين بشكل قانوني في إيطاليا لاحتواه على
حقوقهم وواجباتهم ووصفه لهما.
إنّ نظام تطبيق هذا القانون )مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 الصادر في الحادي والثلاثين من آب/
) أغسطس عام 1999 ، والمعدل والمكمل بالمرسوم رقم 334 في الثامن عشر من تشرين أول/أكتوبر عام 2004
يحدّد كل ما ورد في النص ويفصله بشكل كامل. فعلى سبيل المثال يب ما هي الوثائق التي يجب إصدارها
من أجل القيام بتجديد تصريح الإقامة.
أمّا فيما يخص قوانين الاتحاد الأوروبي فنذكر:
الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس الرئاسة، والذي )Direttiva 2004/38/CE( التوجيه رقم 34 لعام 2004
يتعلق بحقوق مواطنو الاتحاد وعوائلهم )سواء أكانوا من الاتحاد أو من خارجه(، حيث يسمح لهم بحرية التنقل
والإقامة في كل أراضي الدول الأعضاء.


تصريح الإقامة
ما هو هذا التصريح؟ تها بحسب غرض الإقامة. هو عبارة عن وثيقة تسمح لحاملها الأجنبي بالإقامة على الأراضي الإيطالية. و تختلف مدّ
أين ولحد متى يجب تقديم طلب الة أ حقصصاوها ل ثمان عية أ لىي اام لإعقاممل ةر؟سمية اعتبارا من تاريخ دخول إيطاليا. يجب تقديم طلب الحصول على الإقامة خلال مدّ
.)Prefettura( ويقدم هذا الطلب للمكتب العام للهجرة في دائرة المحافظة
وأمّا فيما يتعلق بحالات الدخول والإقامة للزيارة والتجارة والسياحة والدراسة لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر ) 90
يوما( فيُكتفى بالإعلان عن القدوم عن طريق إبلاغ شرطة الحدود )مكاتب الجمارك في المطارات، موانئ السفن ..
المعنية بذلك. )Questura di Polizia( إلخ(، أو التوجّه إلى مركز شرطة المنطقة
)L’iscrizione anagrafica( التسجيل في دائرة الأحوال المدنية
بالمدينة )La residenza( التسجيل في دائرة الأحوال المدنية إلزامي لمن يرغب بالحصول على كرت الإقامة
التي يقيم فيها بشكل معتاد. وهو ذو أهمية بالغة لأنه يسمح بعمل الكثير من الأمور البروقراطية، والإستفادة
من الخدمات، والقيام بإصدار وتقديم العديد من الوثائق الرسمية )إصدار رخص قيادة المركبات، التسجيل في
قيد التأمين الصحي، الحصول على المساعدات الاقتصادية في الحالات الماسة، الحصول على المرافق أو المساعد
الاجتماعي، إمكانية تقديم طلب الحصول على السكن الشعبي .. إلخ(.
التسجيل في قيد الأحوال المدنية )الإقامة القانونية( هو تدوين للبيانات الشخصية )الإسم، إسم العائلة، الجنسية
العنوان ..إلخ( يقوم بتسجيلها المواطن وأسرته في المكان الذي يقيمان فيه. وهذا التسجيل في قيد الأحوال المدنية
من قِبَل المواطن الأجنبي المقيم بطريقة قانونية يجب أن يكون مطابقاً للمواطن الإيطالي.
يتمّ التسجيل في مكاتب السجل المدني التابعة للبلديات أو في ما يسمّى “بشبابيك المواطن” المتواجدة في أحياء
البلديات )الدوائر والأحياء البلدية ..إلخ(.
وهي تحتوي على المعلومات )Carta di identità( إنّ مكاتب السجل المدني تُصدر بطاقات الهويّة الشخصية
الشخصية للمواطن وعلى عنوان إقامته. وهذه البطاقة صالحة لغاية عشر سنوات.
بعد التصديق على بند “الحزمة الأمنية” )قانون رقم 94 لعام 2009 (، فإن طلب الحصول على التسجيل في القيد
المدني أو تبديله ونقله إلى عنوان آخر قد يتطلّب التأكّد مسبقاً من السلامة الصحية والبيئية للمسكن تقوم به الجهة
المعنية في البلدية.
إالنّت الم سواجطين ا ل لأجفين ابيل ب قإيمدكا ناه لمالت دسني جيبالن تفي ظالاقري دا لالمحدنيص ب وانت ل ظاعر ا لىلح تصول صر يعلحى اأولإلتقاصمريةح إقامة.
الوثائق التي يجب تقديمها في حالة الدخول للعمل الرسمي هي:
عقد الإقامة.
وَصْل الطلب البريدي الذي يحتوي على طلبات الحصول على الإقامة.
أمّا الوثائق التي يجب تقديمها لحالات التواصل العائلي فهي:
تاشيرة الدخول.
وَصْل الطلب البريدي الذي يحتوي على طلبات الحصول على الإقامة.
في المحافظة. )Sportello Unico( صورة عن وثيقة الموافقة )عدم الممانعة( الصادرة عن المكتب العام للهجرة


تجديد وإلغاء محل الإقامة بها تجديد تصريح يجب التبليغ من جديد عن مكان السكن المعتاد خلال مدة أقصاها ) 60 ( يوما في كل مرة يتمّ
الإقامة.
ويبقى المواطن مسجّلا في القيد المدني ويحتفظ بمحل إقامته في كل مرحلة التجديد.
إصدار تصريح الإقامة، مدته وتتعبئ جة ا دليطل دهب وإرساله عبر أحد مكاتب البريد بعد تدقيق كافة الوثائق من في حالة إصدار أول تصريح إقامة، يتمّ
في المحافظة. )Sportello Unico( قبل المكتب العام للهجرة
وفي حال تجديد تصريح الإقامة فانه ينبغي التوجّه إلى أحد مكاتب البريد وسحب مغلّف إستمارات يتمّ تعبئتها
في المحافظة مرفقة بالوثائق المطلوبة. )Sportello Unico( وإرسالها إلى المكتب العام للهجرة
بعد فترة من إرسال مغلّف الاستمارات يتمّ استدعاء المواطن الأجنبي إلى مكتب الهجرة في قسم الشرطة
)sms( عن طريق رسالة بريدية مسجلة ورسالة هاتفية قصيرة )Ufficio immigrazione della Questura(
لأخذ بصماته ولاستلام تصريح الإقامة.
يوجد أنواع أخرى من الإقامات يمكن طلبها مباشرة من مكتب الهجرة للأجانب في قسم الشرطة.
Sportello( والجدولان التاليان يبيّنان باختصار نوعي تصريح الإقامة اللذين يطلبان إمّا من المكتب العام للهجرة
 :)La questura( أو من مركز شرطة المنطقة ،)Unico
:)La questura( الطلبات التي ترسل مركز الشرطة
للعلاج الطبي
للمسابقات الرياضية
لاسباب إنسانية
للحماية الدولية
للرعاية الإجتماعية
للجوء )فقط لأول طلب(
للقاصرين، من هم دون سن الرشد
لمن لا يملكون أية جنسية )لأول طلب فقط( ·
جمع العائلة لمن هم دون سن الرشد

الطلبات ترسل عبر البريد إلى المكتب العام للهجرة
:)Sportello Unico(
أول إصدار تصريح للإقامة وتجديده للعمل المرؤوس
)خاضع لرب عمل( أو للعمل الحرّ، أو للدراسة
طلب تحويل تصريح الإقامة من الدراسة للعمل
إصدار تصريح الإقامة
لإمكانية تجديد الإقامة يجب توفر كامل الشروط التي أدّت إلى إصدار أول تصريح إقامة.
ومن أجل كل الإجراءات المتعلقة سواء بإصدار أو بتجديد إذن الإقامة يجب دفع مبلغ 80 يورو على الأقل
للشخص الواحد، و 200 يورو على الأكثر للعائلة.
إنّ إنتهاء مدّة الإقامة يختلف بإختلاف نوع التأشيرة التي تمّ الحصول عليها:
لغاية تسعة أشهر للعمل الفصلي المؤقت.
لغاية سنة واحدة للعمل المرؤوس )الخاضع لصاحب عمل( بعقد مؤقت، أو للإلتحاق بدورة دراسية أو تدريبية.
لغاية سنتين للعمل المرؤوس بعقد دائم، أو للعمل الحر ، أو لأسباب عائلية.
يجمتب ىت قيدتيمّ ما لتطل قدبي 0م 6 ي طولما بع لال ى تالأجقدلي قب دل؟ مدة انتهاه، أوخلال مدة أقصاها 60 يوما بعد انتهاه.

0 التعليقات لموضوع "الإقامة القانونية في إيطاليا"


الابتسامات الابتسامات